السيد أحمد الموسوي الروضاتي
561
إجماعات فقهاء الإمامية
اللغة من باشر القتل . وأيضا الأصل براءة الذمة عن الكفارة ، فمن أوجبها فعليه الدلالة . وأما الدلالة على أنه بجميع ذلك لا يسمى قاتلا ، أنه لو سمي ذلك لوجب أن يكون متى فعل ذلك في ملكه فوقع فيه إنسان فمات أن يسمى قاتلا ، وأجمعنا على خلافه ، ولأنه لو سمي قاتلا لوجب أن يكون متى تعمد ذلك أن يجب عليه القود ، وقد أجمعنا على خلافه . وأيضا فلو كان قاتلا ، لوجب أن يكون فيه عمد يجب به الدية في ماله ، واجمعنا على خلافه . . . * إذا استحل عمل السحر فهو كافر ووجب قتله - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 329 : المسألة 15 : كتاب كفارة القتل : من استحل عمل السحر فهو كافر ، ووجب قتله بلا خلاف . ومن لم يستحله وقال : هو حرام ، إلا أني أستعمله ، كان فاسقا لا يجب قتله . . . وقال أحمد بن حنبل وإسحاق : يقتل الساحر ، ولم يتعرضا لكفره . وقد روى ذلك أيضا أصحابنا . . . الخلاف ج 5 / كتاب الباغي * الباغي من خرج على إمام عادل وقاتله ومنع تسليم الحق إليه وهو اسم ذم - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 335 : المسألة 1 : كتاب الباغي : الباغي : من خرج على إمام عادل ، وقاتله ، ومنع تسليم الحق إليه ، وهو اسم ذم . وفي أصحابنا من يقول : انه كافر . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا أتلف الباغي على العادل نفسا أو مالا والحرب قائمة كان عليه الضمان * إذا أتلف العادل نفسا أو مالا والحرب قائمة فلا ضمان عليه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 336 ، 337 : المسألة 2 : كتاب الباغي : إذا أتلف الباغي على العادل نفسا أو مالا والحرب قائمة ، كان عليه الضمان في المال ، والقود في النفس . . . وان كان المتلف عادلا فلا ضمان عليه بلا خلاف . دليلنا : قوله تعالى : وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ وروي عن أبي بكر في الدين قاتلهم : تدون قتلانا ولا ندي قتلاكم . ولم ينكر ذلك أحد ، فدل على أنه إجماع . . . * في حقيقة ارتداد مانعي الزكاة في أيام أبي بكر - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 337 ، 338 : المسألة 3 : كتاب الباغي : مانعوا الزكاة في أيام أبي بكر لم يكونوا مرتدين ، ولا يجوز أن يسموا بذلك . . .